السيد محمد صادق الروحاني
387
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وإذا عقر الكلبُ ( « 1 » ) انساناً خارج الدار ، فإن كان العقر في النهار ضَمن صاحبه ، وإن كان في الليل فلا ضَمان . م 4527 : إذا أتلفت الهرَّة المملوكةُ مالَ أحد ، فلا يضمن مالكها ( « 2 » ) . م 4528 : يضمنُ راكبُ الدابة ، وقائدُها ( « 3 » ) ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه برجليها ، إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما ( « 4 » ) ، وإلا ( « 5 » ) فلا ضَمان . كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد ، فيضمن العابث جنايتها ( « 6 » ) . وأما السائق ( « 7 » ) فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن . م 4529 : من وقف بدابته ( « 8 » ) فعليه ضَمان ما تصيبه بيدها ورجلها . م 4530 : لو ركب الدابة رديفان ( « 9 » ) ، فوطئت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية .
--> ( 1 ) ( ) أي عض انسانا وجرحه . ( 2 ) ( ) أي لا يتحمل صاحب الهرة المسؤولية عما يحصل بسببها من أضرار . ( 3 ) ( ) قائد الدابة : هو الذي يجرها أو يسير أمامها . ( 4 ) ( ) كما لو وجّههاها لتَمُرّ في زرع فأتلفته بيديها ورجليها ، أو لتعبر فوق أغراض فتتلفها . ( 5 ) ( ) أي إن لم يكن ما خربته الدابة بسبب تقصيرهما فلا يتحملان المسؤولية . ( 6 ) ( ) كما لو كانت الدابة تسير وأقدم شخص على نخزها بعود فاضطربت وتسببت بأذى للآخرين . ( 7 ) ( ) الذي يتولى حث الدابة على السير من غير أن يكون راكبا عليها وهو في العادة يمشي خلفها . ( 8 ) ( ) أي أوقف الدابة وهو راكب عليها . ( 9 ) ( ) أي شخصان .